• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

تعريفات في مادة الفقة ,,

ربي ثبت قلبي...

๑ . . مشرفة برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
14 سبتمبر 2010
رقم العضوية
12671
المشاركات
4,129
مستوى التفاعل
851
الجنس
الإقامة
السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعد مسائكم ,,

عندي تكليف في مادة الفقة ,, :asts:

وهو البحث عن تعريف الاحكام الشرعيه ,,

انا بحثت ولقيت اغلب التعريفات ولله الحمد ل الشيخ علي الراجحي جزاه الله خيراً ,,

والمطلب الثاني عمل مقارنه بين الاحكام..

ياليت لو حد يساعدني او يصحح لي الاخطاء .. ويفيدني فين القا باقي التعريفات ,, او يفيدني ب مرجع ,,

وبكون شاكره ,, :bt:
.....


التعريفات باقي لي ,,

- المستحب ..

- لا يصح ...

- يشرع :

- لا يشرع :

- يجوز :

- لا يجوز :


وجدول المقارنه هي مقسمه على ثلاث جداول ..
انا محدده النقاط ,, << عادي لو نقاط مقارنه اخرى ,,


عملي ارفقته لكم ,, :msafer:



وموفقين يارب :bt:



 

المرفقات

  • Desktop.zip
    27.1 KB · المشاهدات: 9

ربي ثبت قلبي...

๑ . . مشرفة برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
14 سبتمبر 2010
رقم العضوية
12671
المشاركات
4,129
مستوى التفاعل
851
الجنس
الإقامة
السعودية
:cRy::cRy:
 

بوخالد الحجاجي

๑ . . مشرف برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
9 ديسمبر 2010
رقم العضوية
12988
المشاركات
3,692
مستوى التفاعل
571
الجنس
الإقامة
البحرين
بسم الله الرحمن الرحيم


أختي اعتذر على التأخر ( لم أعرف عن الموضوع من قبل )


وعالعموم هذا ما جمعته لك على عجاله
المصطلحات الأساسية العامة
الفرض: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي لاشبهة فيه، وحكمه الثواب على فعله، والعقوبة على تركه بغير عذر، ويكفر جاحده، وذلك كالصلاة، والزكاة، والحج.
وقد اصطلح الفقهاء على ان الفرض مساوٍ للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد.

الواجب: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل ظني فيه شبهة، وحكمه مثوبة فاعلة، وعقوبة تاركه بلا عذر ولايكفر جاحده، بل يحكم بفسقه، وذلك كقراءة الفاتحة في الصلاة. وهذه التفرقة بين الفرض والواجب مذهب الحنيفة، أما غيرهم فالكل يطلق عليه اسم الواجب.

المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام، وحكمه أن فاعله يستحق الثواب، وتاركه لايستحق العقاب، وقد يستحق اللوم والعتاب وذلك كصلاة ركعتين قبل الصبح.

الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، وكان ثبوته بدليل قطعي لاشبهة فيه وحكمه عقوبة فاعله وذلك كالزنى، وأكل مال اليتيم، ويكفر جاحده.

المكروه تحريماً: هو ماطلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام وكان ثبوته بدليل ظني، وحكمه عقوبة فاعله ولكن دون العقوبة للحرام وذلك كالخطبة على الخطبة.

المكروة تنزيهاً: هو ما طلب الشارع تركه على سبيبل الحتم والإلزام وحكمه ان فعله لاثواب ولاعقاب عليه، ولكنه خلاف الأولى كأكل لحم الخيل.

المباح: هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك وحكمه انه لاثواب على فعله، ولاعقاب على تركه، وذلك كالأكل، ما لم تصحبه نية القربة لربه فيصير عبادة يثاب فاعلها.

الركن: هو ما كان داخلاً في ماهية الشيء يعني - حقيقته - بحيث يوجد بوجوده، وينعدم بانعدامه، كالإيجاب والقبول في عقد الزواج.

الشرط: هو ما كان خارجاً عن ماهية الشيء وحقيقته ولايلزم من وجوده وجود المشروط، ولكن يلزم عن عدمه عدمه كالوضوء بالنسبة للصلاة.

السبب: هو كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه، وليس بينه وبين الحكم مناسبة كزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر.

العلة: هي كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه بشرط ان يكون بينه وبين شرعية الحكم مناسبة كالسفر بالنسبة لجواز الفطر في رمضان، وبعضهم يطلق على هذا النوعاسم السبب أيضاً.

الصحيح: هو المشروع بأصله، ووصفه، وذلك كالبيع المستوفي أركانه، وشروطه.

الباطل: هو ما لم يشرع بأصله، ولاوصفه، مثل: زواج الأم والأخت.

الفاسد: هو ما مشروع بأصله دون وصفه، وذلك كالزواج المنعقد بلا شهود، وكبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
الموقوف: هو ما شرع بأصله، ووصفه، ولكن لاتترتب عليه آثاره بالفعل لمانع خراجي كالزواج من المرأة بأقل من مهر مثلها دون رضا الولي.
فرض العين: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام من المكلفين ذكراً وأنثى كالصلوات الخمس المفروضة.
فرض الكفاية: هو الذي إداه واحد، أو جماعة سقط عن الباقين مثل، صلاة الجنازة، والقضاء، وإذا لم يوة أثم الجميع.

الاحكام الخمسة
يقصد بالأحكام الخمسة الآتي:
1) فرض 2) واجب 3) حرام
4) مكروه 5) مباح
مثلاً : اذا قلنا ان الزواج تعتريه الأحكام الخمسة فالمقصود بذلك انه قد يكون فرضا، وقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً وذلك حسب الملابسات في كل حالة



وأيضا تستفيدي من هذا الموضوع
أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح
.

1- فالواجب لغة: الساقط واللازم.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام) ؛ المندوب.

والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه.
ويُسمَّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.

2- والمندوب لغة: المدعوُّ.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.
فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) ؛ الواجب.
والمندوب يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.
ويُسمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.

3- والمحرم لغة: الممنوع.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.
فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك) ؛ المكروه.
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى: محظوراً أو ممنوعاً.

4- والمكروه لغة: المبغض.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام بالترك) ؛ المحرم.

والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.

5- والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلاً.
فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) ؛ الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا: (ولا نهي) ؛ المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: (لذاته) ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.

والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً وجائزاً.

الأحكام الوضعية:
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء.
ومنها: الصحة والفساد
.

1- فالصحيح لغة: السليم من المرض.
واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.
ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
فإن فُقِد شرطٌ من الشروط، أو وُجِد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال فَقْد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً، بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.

2- والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.
فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم؛ لأن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله، واتخاذِ آياته هزؤاً، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله.
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:

الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.


الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
الأصول من علم الأصول
 

ربي ثبت قلبي...

๑ . . مشرفة برزة الدراسات والبحوث . . ๑
مشرف
التسجيل
14 سبتمبر 2010
رقم العضوية
12671
المشاركات
4,129
مستوى التفاعل
851
الجنس
الإقامة
السعودية
اخوي بوخالد جزاك الله خير الجزاء وماقصرت

في ميزان حسناتك ,,

ان شاء الله بس تقيمني الاستاذة بنزل ماجمعته انا وصديقاتي

شكرا بو خالد ,,

جزاك الله الفردوس ورزقك صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ,,

موفق يارب .
 
عودة
أعلى