صاحب القلم
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 4 يونيو 2010
- رقم العضوية
- 12179
- المشاركات
- 1,094
- مستوى التفاعل
- 142
- الجنس
- الإقامة
- العين ...
المختصر الميسر في فقه الصيام
الحلقة ( 3 )
الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية:
الأول: المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يُرجى برؤه الفطرُ، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى: " فمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه .
أما المريض الذي لا يرجى برؤه، أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير: فإنه يفطر، ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية، بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر، أو تمر، أو أرز، أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريباً (2.25) فيكون الإطعام عن كل يوم: كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراماً (1125 جرام) تقريباً
الثاني: السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاءلقوله تعالى:" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن سأله عن الصيام في السفر: " إن شئت فصم، وان شئت فأفطر" أخرجه البخاري
وإن صام المسافر صَحَّ صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه : " كنا نسافر مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم " أخرجه للبخاري لكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شقَّ عليه، أو أضَرَّ به، فالفطر في حقه أفضل؛ أخذاً بالرخصة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظُلِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليس من البرِّ الصيام في السفر " أخرجه البخاري
الثالث: الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً، ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها
ويجب عليهما القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: " كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه مسلم
الرابع: الحمل والرضاع ، فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر فقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم " أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها، أو المرضع على رضيعها؛ أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكيناً وقيل : يكفيهما القضاء دون الإطعام
إعداد :
صاحب القلم