• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

رسم ذوات الأرواح

أم الخير

๑ . . عضو إمبراطوري . . ๑
التسجيل
20 مارس 2011
رقم العضوية
13442
المشاركات
4,969
مستوى التفاعل
689
الجنس
الإقامة
أرض الله الواسعة


* الشبهة الأولى : يقولون : إن التصوير الفوتوغرافي ليس تقليداً لخلق الله بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم, وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة , وهذه الصورة ليس لها ظل, والمحرم ماله ظل فقط ؟.

الجواب عن هذه الشبهة : قالت اللجنة الدائمة : " وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع, بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع , فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية . ثم النهي عن التصوير عام, لما فيه من مضاهاة خلق الله , والخطر على العقيدة والأخلاق , دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير " ا.هـ من فتاوى اللجنة الدائمة ( ا /674 ) .

قلت : وأما قولهم : " وهذه الصورة ليس لها ظل, والمحرم مال ظل فقط " , فهو مذهب باطل, قد أبطله جماعة من العلماء منهم الإمام النووي فقد قال في " شرح مسلم " (14 /80ـ81) : " ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له, هذا تلخيص مذهبنا في المسألة, وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم, وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل, وهذا مذهب باطل, فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه و سلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة . وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم , ....إلخ " .

قال الحافظ في الفتح (10/471) مؤيداً له , قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره, ولا صورة إلا لطخها أي طمسها " الحديث, وفيه " من عاد إلى صفة شي من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ا.هـ
* الشبهة الثانية : يقولون : " إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها, فلو أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك ؟.
الجواب عن هذه الشبهة : قالت اللجنة الدائمة : " وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها, فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة , والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة , وبحاملها في الأخلاق , وينتفع بها فيما تقضى به الضرورة أحياناً من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلاً ا.هـ" .
فتاوى اللجنة (1 / 673 ) .

* الشبهة الثالثة :يقولون : " إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لابد وأن يبيح الصور, لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك ؟.

الجواب عن هذه الشبهة : قالت اللجنة الدائمة : " أما التلفزيون فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات, ويباح فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه, وإذا غلب خيره على شره كان الحكم للغالب ا.هـ" من فتاوى اللجنة ( 1/674 ) .
قلت : وليست هناك ضرورة تدعو إلى تصوير ذوات الأرواح في عرض المعلومات أو شرح الدروس؛ إذ يمكن فعل ذلك بدون تصوير, أما إذا صاحبها ذلك , فقد أفتى الشيخ الفوزان بأنه لا يجوز, فقد سُئل هذا السؤال : " ما حكم استخدام الوسائل التعليمية من فيديو وسينما وغيرهما في تدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير وغيرهما من المواد الشرعية ؟ وهل في ذلك محذور شرعي ؟ أفتونا مأجورين . "
فأجاب : الذي أراه أن ذلك لا يجوز؛ لأنه لابد أن يكون مصحوباً بالتصوير, والتصوير حرام, وليس هناك ضرورة تدعو إليه . والله أعلم ا.هـ " المنتقى من فتاوى الفوزان ( 3/344 ) برقم (513) .
وأيضاً فقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم التصوير في التلفزيون والفيديو كما في الفتوى (5807) من فتاوى اللجنة ( 1/674 ) .
وقد أفتى كذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ بحرمة التصوير سواء كان بالفيديو أو في التلفزيون, أو في الورق, أو في غيرها. كما هو في "إجابة السائل" س (135) ص (245ـ246) .

* الشبهة الرابعة : إذا قلتم : إن تصوير المحاضرات بالآلة لا يجوز, فإنا قد رأينا بعض العلماء ظهر على التلفاز أو الصحف ! فهل يعني هذا أنهم يجيزون التصوير ؟.

الجواب عن هذه الشبهة : اعلم أنه ليس كل من ظهر على التلفاز أو الصحف يكون قد رضي بتصويره , وأن ذلك يكون مسوغاً لإجازته وحلِّه ؛ إذ قد يكون صوِّر بغير علمه ورضاه , أو كان المكان الذي ظهرت فيه صورته مكاناً عاماً يرتاده الآلاف للعبادة مثلاً ـ كما هو الحال في الحرمين الشريفين ـ حيث توضع فيه أجهزة للمراقبة لحفظ المكان من أهل الفساد , فتظهر صور لمعظم الناس , ولا يدري الواحد منهم أنه ظهرت صورته , وهذا العمل من الدولة لهذا الغرض لا يشترط فيه الإذن والرضا من كل واحد, فإذا ظهرت صورة العالم في التلفاز لا يدل ذلك على رضاه , حتى يُعرف ذلك من سيرته أو فتواه .
ولهذا لما ظهرت صورة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في مجلتي " المجتمع" الكويتية, و" الاعتصام " المصرية, سئل عن ذلك : هل يُعَدُّ دليلاً على إجازته للتصوير ؟ أم أنه حصل من غير علمه ؟
فأجاب : " ظهور صورتي في مجلتي " المجتمع " و " الاعتصام " مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان, ليس دليلاً على إجازتي التصوير, ولا على رضاي به, فإني لم أعلم بتصويرهم إياي ا.هـ " الفتوى رقم (1434) عن مجلة الدعوة عدد (830) عام 1402 هـ .
وأيضاً : فقد سئلت اللجنة الدائمة عن أخذ صور للمصلين في حالة الجماعة, وللأطفال حين يقرءون القرآن؛ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين فيرغبون في التعرف على الإسلام والمسلمين ؟.

فأجابت : " تصوير ذوات الأرواح حرام, سواء كان الصور لإنسان أم حيوان آخر, وسواء كانت لمصلٍّ أم قارئ قرآن أم غيرهما؛ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة, ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام, ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله, والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه؛ بل ذلك منكر, للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملاً بالأدلة ا.هـ "
الفتوى رقم (2922) من فتاوى اللجنة الدائمــــة ( 1/703 ـ 704 ) .


[/quote]
 
عودة
أعلى